نور
القرآنالحديثاسأل نورافتح نور
الرئيسية›كتب الحديث›بلوغ المرام›الكتاب ١٤

بلوغ المرام · الكتاب ١٤

كتاب القضاء

٣٦ حديث
افتح في القارئ
بلوغ المرام ٥٠٦٩٦افتح في القارئ ↗

عَنْ بُرَيْدَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ, وَوَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ.‏ رَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَقَضَى بِهِ, فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ.‏ وَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَلَمْ يَقْضِ بِهِ, وَجَارَ فِي اَلْحُكْمِ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ.‏ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ اَلْحَقَّ, فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ" } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3573 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 461 ‏- 462 )‏، والترمذي ( 1322 )‏، والحاكم ( 4 / 90 )‏ من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.‏

بلوغ المرام ٥٠٦٩٧افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { "مَنْ وَلِيَ اَلْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا بالأصلين، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3571 )‏، (3572)‏، والنسائي في "الكبرى" (3/462)‏، والترمذي (1325)‏، وابن ماجه ( 2308 )‏، وأحمد ( 2 / 230 و 365 )‏، وانظر "أخلاق العلماء" للآجري، فقد فصلت فيه القول هناك.‏

بلوغ المرام ٥٠٦٩٨افتح في القارئ ↗

وَعَنْهُ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى اَلْإِمَارَةِ, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَنِعْمَ اَلْمُرْضِعَةُ, وَبِئْسَتِ اَلْفَاطِمَةُ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 7148 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٦٩٩افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { "إِذَا حَكَمَ اَلْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ.‏ وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 7352 )‏، ومسلم ( 1716 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٠افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ, وَهُوَ غَضْبَانُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 7158 )‏، ومسلم ( 1717 )‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي ‏- وكتبت له ‏- إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم ( بخاري: لا تقضي )‏ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.‏ والسياق لمسلم، وللبخاري: " لا يقضين حكم" والباقي مثله سواء.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠١افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ اَلْآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي" .‏ قَالَ 1‏ .‏ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَقَوَّاهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- في "أ" : "فقال".‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 1 / 90 )‏، وأبو داود ( 3582 )‏، و الترمذي ( 1331 )‏ من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به.‏ واللفظ للترمذي، وقال: "حديث حسن" .‏ وعند أحمد: "ترى" مكان "تدري" .‏ ولأبي داود: "فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء" وزاد في أوله: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك" .‏ قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٢افتح في القارئ ↗

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏‏1 ‏- وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله.‏ رواه الحاكم ( 4 / 89 ‏- 99 )‏.‏ وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم ( 1405 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٣افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ, مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 7169 )‏، ومسلم ( 1713 )‏، وزاد البخاري في أوله: "إنما أنا بشر" وهي رواية لمسلم وعنده سبب الحديث، وزاد في رواية أخرى: "فليحملها، أو يزرها".‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٤افتح في القارئ ↗

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- : سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- 1‏ يَقُولُ: { " كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ, لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ ?" } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- وفي "أ" : "رسول الله" وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة: "النبي" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه ابن حبان ( 1554 )‏.‏ تنبيه: هذا الحديث وما بعده من شواهد تصححه، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف، وتفصيل ذلك في "الأصل" .‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٥افتح في القارئ ↗

وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ, عِنْدَ اَلْبَزَّارِ 1‏ .‏‏1 ‏- كشف الأستار ( 1596 )‏ وانظر ما قبله.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٦افتح في القارئ ↗

وَآخَرُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَه 1‏ .‏‏1 ‏- سنن ابن ماجه ( 4010 )‏ وانظر ما قبله.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٧افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " يُدْعَى بِالْقَاضِي اَلْعَادِلِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ اَلْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ" } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ وَأَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَلَفْظُهُ:  { فِي تَمْرَةٍ } 2‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن حبان ( 1563 )‏.‏‏2 ‏- وهو كذلك عند أحمد في "المسند" ( 6 / 75 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٨افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4425 )‏ عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم.‏ قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى.‏ قال: فذكره.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٠٩افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَزْدِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- { قَالَ: "مَنْ وَلَّاهُ اَللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ اَلْمُسْلِمِينَ, فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم, اِحْتَجَبَ اَللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2948 )‏ بنحوه، والترمذي ( 1333 )‏ ولم يسق لفظه، وإنما أحال على معنى لفظ آخر لنفس الحديث.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٠افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف بهذا اللفظ.‏ رواه الترمذي ( 1336 )‏، وأحمد ( 2 / 387 ‏- 388 )‏، وابن حبان ( 1196 )‏ من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.‏ وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.‏ وروي.‏ عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.‏ وقال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن ‏- أي: الدارمي ‏- يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح" .‏ قلت: وسبب ضعفه عمر بن أبي سلمة فهو متكلم فيه من قبل حفظه هذا أولا.‏ وثانيا: وهم الحافظ رحمه الله في العزو إذ لم يروه من أصحاب السنن إلا الترمذي.‏ وأما حديث ابن عمرو فهو التالي.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١١افتح في القارئ ↗

وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ عَمْرٍو.‏ عِنْدَ اَلْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3580 )‏، والترمذي ( 1337 )‏، وابن ماجه ( 2313 )‏ بلفظ: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" .‏ وفي رواية ابن ماجه: " لعنة الله على.‏ .‏.‏" والباقي مثله.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٢افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّ اَلْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْحَاكِمِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 3588 )‏، والحاكم ( 4 / 94 )‏، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في "التقريب" : "لين الحديث".‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٣افتح في القارئ ↗

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ اَلشُّهَدَاءِ? اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1719 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٤افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ اَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ, وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ, وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ, وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2651 )‏، ومسلم ( 2535 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٥افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ, وَلَا خَائِنَةٍ, وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ, وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَانِعِ لِأَهْلِ اَلْبَيْتِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 204 و 225 ‏- 226 )‏، وأبو داود ( 3600 )‏ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.‏ واللفظ لأحمد، وزاد: "وتجوز شهادته لغيرهم" والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت.‏ وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: "رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم" .‏ وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء ( وفي نسخة: الحق والبغضاء )‏.‏ والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٦افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَه ْ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3602 )‏، وابن ماجه ( 2367 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٧افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسً ا 1‏ كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَإِنَّ اَلْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم ْ 2‏ اَلْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 3‏ .‏‏1 ‏- ووقع في "أ" : "ناسا" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح".‏‏2 ‏- ووقع في "أ" : "نؤاخذكم" وما في "الأصل" هو الموافق لما في "الصحيح" .‏‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2641 )‏، وزاد: "فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته.‏ ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة" .‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٨افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ اَلزُّورِ فِ ي 1‏ أَكْبَرِ اَلْكَبَائِرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ 2‏ .‏‏1 ‏- ووقع في "أ" : "من" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2654 )‏، ومسلم ( 87 )‏ ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ( ثلاثا )‏ الإشراك بالله.‏ وعقوق الوالدين.‏ وشهادة الزور ( أو قول الزور )‏" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس.‏ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.‏ والسياق لمسلم.‏

بلوغ المرام ٥٠٧١٩افتح في القارئ ↗

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِرَجُلٍ: "تَرَى اَلشَّمْسَ ?" قَالَ: نَعَمْ.‏ قَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ" } أَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ فَأَخْطَأ َ 1‏ .‏‏1 ‏- الكامل لابن عدى ( 6 / 2213 )‏ وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم ( 1389 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٠افتح في القارئ ↗

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ وَأَبُو دَاوُدَ.‏ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ جَيِّد ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1712 )‏، وأبو داود ( 3608 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 490 )‏ من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به.‏ وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في "الأصل" .‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢١افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- مِثْلَهُ.‏ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3610 و 3611 )‏، والترمذي ( 1343 )‏، وأيضا رواه ابن ماجه ( 2368 )‏، وصححه ابن الجارود ( 1007 )‏ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٢افتح في القارئ ↗

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ, وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: { "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4552 )‏، ومسلم ( 1711 )‏ والسياق لمسلم، وفيه عند البخاري قصة.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البيهقي ( 10 / 252 )‏ وهو قطعة من الحديث السابق، وله شواهد عن غير ابن عباس.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٣افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اَلْيَمِينَ, فَأَسْرَعُوا, فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اَلْيَمِينِ, أَيُّهُمْ يَحْلِفُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2674 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٤افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْحَارِثِيُّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " مَنْ اِقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ, فَقَدْ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلنَّارَ, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ" .‏ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 137 )‏، وعنده: "وإن قضيبا" .‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٥افتح في القارئ ↗

وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ, لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5 / 33 / فتح )‏، ومسلم ( 138 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٦افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبَى مُوسَى ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي دَابَّةٍ, لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ > 1‏ 2‏ .‏ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّد ٌ 3‏ .‏‏1 ‏- سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ" .‏‏2 ‏- سقط قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" من "أ" .‏‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد ( 4 / 402 )‏، وأبو داود ( 3613 ‏- 3615 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 487 )‏، وقد بين الحافظ نفسه علله في "التلخيص" ( 4 / 209 ‏- 210 )‏.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٧افتح في القارئ ↗

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ, تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ اَلنَّارِ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 344 )‏، وأبو داود ( 3246 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 491 )‏، وابن حبان ( 1192 )‏ من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر، به.‏ واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود: "ولو على سواك أخضر" بعد قوله: "آثمة" وفي آخره على الشك: "أو وجبت له النار" .‏ قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وإن وثقه النسائي، فقد قال الذهبي في "الميزان" ( 2 / 515 )‏: " لا يعرف.‏ تفرد عنه هاشم بن هاشم".‏ ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٨افتح في القارئ ↗

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اَللَّهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, وَلَا يُزَكِّيهِمْ, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ, يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ, فَحَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا, فَصَدَّقَهُ, وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا, فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا, وَفَى, وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا, لَمْ يَفِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 7212 )‏، ومسلم ( 108 )‏ والسياق لمسلم.‏

بلوغ المرام ٥٠٧٢٩افتح في القارئ ↗

وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ, فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ ا 1‏ نُتِجَتْ عِنْدِي, وَأَقَامَا بَيِّنَةً, فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ } 2‏ .‏‏1 ‏- وقع في "أ": فقال كل منهما.‏‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني ( 4 / 209 )‏ وقال الحافظ في "التلخيص" ( 4 / 210 )‏: "إسناده ضعيف".‏

بلوغ المرام ٥٠٧٣٠افتح في القارئ ↗

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ اَلْحَقِّ } رَوَاهُمَا اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْف ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني ( 4 / 213 )‏.‏ وقال الذهبي في "التلخيص" متعقبا الحاكم ( 4 / 100 )‏: "أخشى أن يكون الحديث باطلا" .‏

بلوغ المرام ٥٠٧٣١افتح في القارئ ↗

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { قَالَتْ: دَخَلَ عَلَِيَّ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا, تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.‏ فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ اَلْمُدْلِجِيِّ ? نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ, وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, فَقَالَ: " هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6770 )‏، ومسلم ( 1459 )‏.‏

← الكتاب ١٣كتاب الأيمان والنذورالكتاب ١٥ →كتاب العتق

سور يكثر البحث عنها

  • سورة الفاتحة
  • سورة البقرة
  • سورة الكهف
  • سورة يس
  • سورة الرحمن
  • سورة الواقعة
  • سورة الملك
  • سورة الإخلاص
  • سورة الفلق
  • سورة الناس
  • آية الكرسي

الحديث

  • صحيح البخاري
  • صحيح مسلم
  • سنن أبي داود
  • جامع الترمذي
  • سنن النسائي
  • سنن ابن ماجه
  • الأربعون النووية

منصة نور

  • مواقيت الصلاة
  • المصحف
  • مشغل التلاوة
  • مكتبة الحديث
  • اسأل نور
  • بيان

اللغات

  • English
  • العربية

© Noor Global 2026